تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن المفضّل بن عمر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ، ليس فيهم ذو محرم لها ولا معهم امرأة ، فتموت المرأة ، فما يصنع بها ؟ قال : « يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ، ولا يمسّ ولا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها » فقلت له كيف يصنع بها ؟ قال : « يغسل بطن كفّيها ، ثم يغسل وجهها ، ثم يغسل ظهر كفّيها » . سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطَّاب ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن عبد الرحمن بن سالم ، وعلي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة « 1 » ماتت في سفر ، وليس معها نساء ولا ذو محرم ، قال : « يغسل منها موضع الوضوء ، ويصلَّى عليها وتُدفن » . علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم ، قال : « يغسل كفّيها » . والوجه في هذه الأخبار : أنّ نحملها على ضرب من الاستحباب ، والأصل ما قدمناه من أنّها تدفن ولا تغسل على حالٍ .
هامش
« 1 » في التهذيب 1 : 443 / 1430 والاستبصار 1 : 203 / 715 : امرأة .