ما قدّمناه « 1 » لا من جهة الوصاية ، واللازم من ذلك جواز الوصاية بالتغسيل للأجنبية .
إلَّا أنّ يقال : إنّ مراده قدس سره اتباع مدلول الأخبار الدالة على جواز التغسيل مع الخبر الدالّ على أنّ المغسِّل الوليّ أو من يأمره . وفيه : أنّ الأمر إذا رجع إلى هذا لنا أن نقول : إنّ للزوجة اختصاصاً من حيث هي ، ولو كان التفاته إلى ما رواه الشيخ من الوصية لأُمّ الولد من علي بن الحسين عليهما السلام فدفعه أظهر من أنّ يخفى ، فليتأمّل في ذلك كله .
باب الرجل يموت في السفر وليس معه رجل ولا امرأته ولا واحدة من ذوات أرحامه ، والمرأة كذلك تموت وليس معها امرأة ولا زوج ولا واحد « 2 » من ذوي أرحامها ومعها رجال غرباء
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ]
قوله :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو رحم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ، ما يصنع بها ؟ قال : « يغسل منها ما أوجب الله عليها التيمم ولا يمسّ ولا يكشف شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها » فقلت : فكيف يصنع بها ؟ قال : « يغسل بطن كفّيها ثم يغسل وجهها » .
هامش
« 1 » في ص : 374 .
« 2 » في الاستبصار 1 : 200 : أحد .