مع الرجال بتلك المنزلة تُدفن ولا تُغسّل » .
سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . السند :
في الأوّل : فيه عبد الرحمن بن سالم ، وقد قدّمنا أنّه ضعيف في الرجال « 1 » . والمفضل بن عمر كذلك « 2 » .
والثاني : أيضاً تقدم مثله في باب من يموت وهو جنب ، وذكرنا احتمال أنّ يراد بمحمّد بن أحمد بن علي : ابن أبي قتادة « 3 » . وبقية رجاله معروفو الحالِ .
والثالث : فيه محمّد بن مروان ، وهو مشترك بين من يقتضي عدم صحة الحديث به وبين غيره « 4 » .
والرابع : لا ارتياب فيه . والخامس كذلك .
والسادس : واضح الضعف « 5 » .
المتن :
في الأوّل : كما ترى واضح الدلالة على أنّ المرأة إذا لم يكن معها من ذكر يغسّل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمسّ ولا يكشف شيء
هامش
« 1 » راجع ص 983 .
« 2 » راجع ص 983 .
« 3 » في ص 965 .
« 4 » هداية المحدثين : 252 .
« 5 » بسهل بن زياد ، راجع رجال النجاشي : 185 / 490 ، والفهرست : 80 / 329 .