تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
مضمون الرواية متفق عليه « 1 » . ولا يخفى أنّ خبر حفص بن البختري المروي من الشيخ في زيادات صلاة الأموات عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها ، أيّهما أحقّ بالصلاة عليها ؟ قال : « أخوها أحقّ بالصلاة عليها » « 2 » وجواب الشيخ عن هذه بالحمل على التقية ممكن إنّ تمّ الإجماع . لكن يبقى أنّ ما ذكره متأخّروا الأصحاب : من أنّ التغسيل واجب كفائي « 3 » . على الإطلاق لا يخلو من إشكال . وقد ذكر بعض المتأخرين أنّ الأولياء لو كانوا رجالًا ونساءً فالرجال أولى « 4 » . وهذا الإطلاق لا يخفى منافاته للواجب الكفائي ، بل صرّح بعض من حيث اشتراط المماثلة في الغُسل بأنّه لو كان الميت امرأة لا يمكن الوليّ الذكر مباشرة تغسيلها أذن للمماثل ، فلا يصح فعله بدون ذلك « 5 » . وبعض قال : إنّ ذلك مخصوص بالرجل ، أمّا النساء فالنساء أولى بغسلهن « 6 » .
هامش
« 1 » نقله عنه في المدارك 2 : 60 ، وهو في المعتبر 1 : 264 . « 2 » التهذيب 3 : 205 / 486 ، الوسائل 3 : 116 أبواب صلاة الجنازة ب 24 ح 4 ، وفيهما : أيّهما يصلي عليها . « 3 » منهم العلَّامة في المنتهى 1 : 427 ، وتحرير الاحكام 1 : 17 ، والشهيد الأوّل في الدروس 1 : 103 ، والكركي في جامع المقاصد 1 : 356 . « 4 » المحقق الحلي في الشرائع 1 : 37 . « 5 » منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : 96 ، والروضة البهية 1 : 123 ، وصاحب المدارك 2 : 60 . « 6 » نقله في روض الجنان : 96 .