تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
الصدوق في الفقيه مرسلًا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال : « يغسّل الميت أولى الناس به أو من يأمره الوليّ » « 1 » . وهذا الخبر وإنّ كان مرسلًا إلَّا أنّ له مزيّة ظاهرة كما قدّمنا فيها القول « 2 » ، غاية الأمر أنّ معنى الوليّ في كلام الأصحاب لا يخلو من إشكال ، والذي يمكن اعتباره من تفسيره : من كان أمسّ بالميت رحماً وأشدّهم به علاقة . ثم إنّ المستفاد من كلام بعض الأصحاب « 3 » عدم جواز الغُسل بدون الإذن ، إلَّا إذا لم يكن له صلاحية ، ودليله مع الخبر المذكور قوله تعالى * ( « وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » ) * « 4 » . وفي الاستدلال بالآية تأمّل ظاهر ؛ أمّا الخبر فله نوع وجه ، لكن الأخبار كما قدّمنا إليه الإشارة فيها دلالة على أنّ الأولوية لا تفيد الوجوب . ويفهم من المنتهى : أنّه حمل حديث أمير المؤمنين عليه السلام على الاستحباب « 5 » . والمحقّق في الشرائع قال : إنّ الزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلَّها « 6 » . وذكر شيخنا قدس سره أنّ المستند موثّقة إسحاق بن عمّار ، حيث قال عليه السلام : « الزوج أحق بالمرأة حتى يضعها في قبرها » « 7 » ونقل عن المعتبر : أنّ
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 86 / 394 ، الوسائل 2 : 535 أبواب غسل الميت ب 26 ح 2 . « 2 » راجع ص 48 ، 745 . « 3 » كالشهيد الثاني في روض الجنان : 96 ، والمسالك 1 : 12 . « 4 » الأنفال : 75 . « 5 » المنتهى 1 : 428 . « 6 » شرائع الإسلام 1 : 37 . « 7 » الكافي 3 : 194 / 6 ، التهذيب 1 : 325 / 949 ، الوسائل 3 : 116 ، أبواب صلاة الجنازة ب 24 ح 3 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 374 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث