وغياث بن كلوب مهمل في الرجال ، وقد ذكره الشيخ في الفهرست « 1 » ، والنجاشي ، وذكر أنّ الراوي عنه الحسن بن موسى الخشّاب « 2 » . ثم إنّ الشيخ في من لم يرو عن الأئمة عليهم السلام من كتابه قال : غياث بن كلوب بن فَيْهس روى عنه الصفار « 3 » ؛ فتأمّل .
المتن :
في الأوّل : كما ترى وإنّ كان فيه إطلاق ، إلَّا أنّه لا بُعد في تقييده بغير الزوج ؛ وعلى تقدير بقائه على الإطلاق يحمل على الاستحباب . والعلَّامة في المختلف ذكر الرواية دليلًا للشيخ ، وأجاب بضعف السند والحمل على الاستحباب أو على الرجل الأجنبي ، ويكون الاستثناء إشارة إلى ما روي أنّه يغسّل من الأجنبية وجهها وكفّيها « 4 » . انتهى .
ولا يخفى ما في قوله أخيراً من البُعد عن ظاهر الرواية ، إلَّا أنّ يقال : إنّما بَعد الاستثناء مجمل فيفسّره ما دلّ على ما ذكره ؛ ولو حمل التغسيل على غسل الوجه واليدين فالبُعد أظهر .
والثاني : لا وجه لذكره في قسم المنافي كما لا يخفى ، وكذلك الثالث ؛ وتأويل الشيخ ما فيه أظهر من أنّ يبيّن .
إذا عرفت هذا فاعلم : أنّ الأخبار في هذا الباب والباب الآتي لا يخلو من دلالة على نوع اختصاص في غسل الميت ببعض الناس ، وقد روى
هامش
« 1 » الفهرست : 123 / 550 .
« 2 » رجال النجاشي : 305 / 834 .
« 3 » رجال الطوسي : 489 / 3 .
« 4 » المختلف 1 : 246 .