المتن :
في الأوّل : لا يخفى صراحته في جواز النظر من كل من الزوجين إلى الآخر بعد الموت .
والثاني : صريح في التغسيل بدون ثوب بل بستر العورة فقط ، وينقل عن الشهيد في الذكرى « 1 » والعلَّامة « 2 » قبله : أنّهما جعلاه دليلًا على التغسيل من وراء الثياب ، ولا أعلم وجهه .
ثم قوله عليه السلام فيه : « ونحو هذا » محتمل للنصب على المفعولية فيكون معطوفاً على ما قبله ؛ ويحتمل الرفع على الابتداء والخبر « يلقي » وعلى الأوّل جملة « يلقي » مستأنفة ، والإشارة على الأوّل للمحرم ، وعلى الثاني كذلك .
والثالث : كالأوّل من جهة الزوجة إذا ماتت .
والرابع : فيه إطلاق التغسيل المتناول فوقية الثوب وعدمها .
وما ذكره الشيخ من حمل مطلق هذه الأخبار على المقيد لا يخلو من تأمّل ، أمّا أوّلًا : فلأنّ بعض هذه الأخبار صريح في الاكتفاء بستر العورة في المرأة ، وكلام الشيخ سابقاً « 3 » يعطي عدم جواز التغسيل إلَّا من فوق الثياب .
وقوله قدس سره - : إنّ الحكم الواحد إذا ورد مقيداً ومطلقاً ، إلى آخره . صحيح ، لكن المطلوب في هذه الأخبار ليس مطلقاً ، بل البعض صريح كما ذكرناه ، والبعض كالصريح من حيث التعليل ، والحمل على الاستحباب في
هامش
« 1 » الذكرى : 39 .
« 2 » المختلف 1 : 246 .
« 3 » راجع ص 974 .