عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : « نعم ، إنما يمنعها أهلها تعصّباً » .
أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « يغسّل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم « 1 » رجل » .
فهذه الأخبار وإنّ كانت مطلقة في جواز غسل الرجل المرأة والمرأة الرجل فإنّا نقيّدها بالأخبار التي قدّمناها ؛ لأنّ الحكم الواحد إذا ورد مقيداً ومطلقاً فلا خلاف أنّه ينبغي أنّ يحمل المطلق على المقيد ، على أنّ هذا الحكم أيضاً إنّما يسوغ مع عدم النساء إذا ماتت المرأة ، وعدم الرجال إذا مات الرجل ، والذي يدل على ذلك ما رويناه من الأخبار المتقدمة . السند :
فيما عدا الأخير لا ارتياب فيه .
والأخير واضح الضعف بما قدمناه « 2 » .
أمّا صفوان فهو ابن يحيى كما وقع التصريح به في الكافي « 3 » . ومنصور هو ابن حازم بغير ارتياب ؛ لرواية صفوان عنه في الرجال « 4 » .
هامش
« 1 » في « رض » : معهما .
« 2 » من جهة القاسم بن محمّد الجوهري وعلي ، راجع ص 129 .
« 3 » الكافي 3 : 158 / 8 .
« 4 » كما في رجال الكشي 2 : 718 / 795 ، والفهرست : 164 / 718 .