الواقفي الثقة ؛ لأنّ الراوي عنه حميد بن زياد في الرجال على ما في النجاشي « 1 » والفهرست « 2 » ، والإرسال في السند غير خفي .
والثاني : حسنُ بالوشّاء ، على تقدير دلالة ما قالوه : من أنّه من الوجوه . على المدح « 3 » .
والثالث : لا ارتياب في صحته كما قدّمناه .
المتن :
في الأوّل : يدل على ما ذكره الشيخ من تغسيل المرأة للرجل من وراء الثياب إنّ جعل قوله : « من وراء الثياب » متعلقاً بقوله : « تغسّله امرأته » أمّا لو جعل متعلقاً ب « تصبّ عليه النساء » فلا يدل ، لكن الظاهر ما فهمه الشيخ ، إلَّا أنّ الاحتمال ممكن .
وما تضمّنه من ذكر ذات المحرم يراد بها على ما ذكره الأصحاب من حرم نكاحه مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة « 4 » . واحترز بقيد التأبيد عن أُخت الزوجة وبنت غير المدخول بها .
ونقل بعض محقّقي المعاصرين سلَّمه الله عن الشهيد في شرح الإرشاد : أنّه قال : إنّ توقف حلّ نكاحهما على مفارقة الأُخت والأُم لو اقتضى دخولهما في المحارم لزم كون نساء العالم محارم للمتزوّج أربعاً .
هامش
« 1 » رجال النجاشي : 40 / 84 .
« 2 » الفهرست : 51 / 182 .
« 3 » كما في رجال النجاشي : 39 / 80 ، والفهرست : 54 / 192 ، وخلاصة العلَّامة : 41 / 16 .
« 4 » منهم الشهيد الأوّل في الدروس 1 : 103 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية 1 : 125 ، والبهائي في الحبل المتين : 63 .