ماء إذا أمكنه ذلك ولا يخاف على نفسه « 1 » لا يعدل عن ذلك إلى التيمم بالتراب والغبار ، فإذا ( يمكنه ذلك وخاف ) « 2 » من استعماله جاز له أن يعدل إلى التيمم كما يجوز له العدول عن الماء إلى التراب عند الخوف ، والذي يدل على ذلك :
ما أخبرني به الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل الجنب ( أو على غير وضوء ) « 3 » لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجاً وصعيداً أيّهما أفضل أيتيمم أم يتمسح بالثلج وجهه ؟ قال : « الثلج إذا بلّ رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمّم » . السند
في الأوّل : ليس التوقف فيه إلَّا من العبيدي وهو محمد بن عيسى ، وقد قدمنا وجه عدم التوقف « 4 » ، والطريق إلى محمد بن علي بن محبوب في المشيخة : الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 158 زيادة : من استعماله و .
« 2 » بدل ما بين القوسين في « رض » : تمكّن من ذلك وخاف ، وفي « د » : تمكنه ذلك ، وفي الاستبصار 1 : 158 : لم يمكنه ذلك ويخاف على نفسه .
« 3 » في « فض » : أو غير وضوء ، وفي « رض » : أو لا على وضوء ، وفي « د » : أو على وضوء ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 158 / 547 .
« 4 » في ص 53 59 .