الظهور ، والله تعالى أعلم بحقائق الأُمور .
اللغة
توبق دينه أي تهلكه ، من قولهم : أوبقت الشيء أهلكته ، كذا في الحبل المتين « 1 » .
باب أنّ المتيمّم إذا وجد الماء لا يجب عليه إعادة الصلاة .
[ الحديث 1 و 2 ]
قوله :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد ابن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضّأ لما يستقبل » .
عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليمسح من الأرض وليصلّ ، فإذا وجد ماءً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلَّى » .
هامش
« 1 » الحبل المتين : 83 بتفاوت يسير .