الشيخ في التهذيب يرويها زرارة عن علي بن حديد وابن أبي نجران .
وتأتي أيضاً رواية عن علي بن حديد عن عبد الرحمن بن أبي نجران في باب الأموات « 1 » . والوالد قدس سره جزم بأنّ لفظ « عن » سهو ، وإنّما هو وعبد الرحمن « 2 » . وبالجملة في الظن أنّ هذا كثير الوقوع ، إلَّا أنّ غيره في حيّز الإمكان .
والثالث : فيه المثنّى ، وهو مشترك « 3 » . وابن مسكان فيه احتمال الاشتراك « 4 » . وأبو بصير كرّرنا القول فيه « 5 » .
المتن :
في الأوّل : ذكره العلَّامة في المختلف حجة لسلَّار بعد ما نقل عنه القول بأنّ الميت يجب غسله مرة بالقراح والباقي مستحبّ ووجّه الاستدلال بأنّه إذا ثبت الواحد مع الجنابة فمع عدمها أولى « 6 » .
ولا يخلو من غرابة في أوّل النظر .
وقد أجاب العلَّامة عن ذلك : بأنّ المراد عدم وجوب غُسلين أحدهما للجنابة والآخر للميت ، وليس بدالّ على صورة النزاع ؛ لأنّ غُسل الميت عندنا واحد ، إلَّا أنّه اشتمل على ثلاثة أغسال « 7 » .
هامش
« 1 » انظر ص 413 .
« 2 » منتقى الجمان 1 : 245 .
« 3 » هداية المحدثين : 136 .
« 4 » هداية المحدثين : 104 .
« 5 » في ج 1 : 73 ، 30 .
« 6 » المختلف 1 : 223 .
« 7 » المختلف 1 : 224 .