تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
الشيخ في التهذيب يرويها زرارة عن علي بن حديد وابن أبي نجران . وتأتي أيضاً رواية عن علي بن حديد عن عبد الرحمن بن أبي نجران في باب الأموات « 1 » . والوالد قدس سره جزم بأنّ لفظ « عن » سهو ، وإنّما هو وعبد الرحمن « 2 » . وبالجملة في الظن أنّ هذا كثير الوقوع ، إلَّا أنّ غيره في حيّز الإمكان . والثالث : فيه المثنّى ، وهو مشترك « 3 » . وابن مسكان فيه احتمال الاشتراك « 4 » . وأبو بصير كرّرنا القول فيه « 5 » . المتن : في الأوّل : ذكره العلَّامة في المختلف حجة لسلَّار بعد ما نقل عنه القول بأنّ الميت يجب غسله مرة بالقراح والباقي مستحبّ ووجّه الاستدلال بأنّه إذا ثبت الواحد مع الجنابة فمع عدمها أولى « 6 » . ولا يخلو من غرابة في أوّل النظر . وقد أجاب العلَّامة عن ذلك : بأنّ المراد عدم وجوب غُسلين أحدهما للجنابة والآخر للميت ، وليس بدالّ على صورة النزاع ؛ لأنّ غُسل الميت عندنا واحد ، إلَّا أنّه اشتمل على ثلاثة أغسال « 7 » .
هامش
« 1 » انظر ص 413 . « 2 » منتقى الجمان 1 : 245 . « 3 » هداية المحدثين : 136 . « 4 » هداية المحدثين : 104 . « 5 » في ج 1 : 73 ، 30 . « 6 » المختلف 1 : 223 . « 7 » المختلف 1 : 224 .