أمّا احتمال كون قوله : « كيف » كلاماً مستقلا ، وقوله : « تطهّر من غير ماء » مستأنفاً ، والمعنى : كيف لا يطهّر ؟ بل يطهّر من غير ماء ، بعيد كما لا يخفى ، هذا .
وللمتأخرين في هذه المسألة تفريعات كلَّها مبنيّة على تحقيق الأصل ، وقد عرفت مجمل الأمر ، والله سبحانه وليّ التوفيق .
أبواب الجنائز .
باب الرجل يموت وهو جنب .
[ الحديث 1 و 2 و 3 ]
قوله :
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أبي محمّد الحسن « 1 » بن حمزة العلوي ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الميت يموت وهو جنب ، قال : « « 2 » غسل واحد » .
أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل « 3 » مات وهو جنب ، كيف يغسل ؟ [ و « 4 » ] ما يجزؤه من الماء ؟ قال : « يغسّل غسلًا واحداً يجزئ ذلك للجنابة ولغسل الميت ، لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة » .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 194 / 679 : الحسين ، وهو خطأ راجع رجال النجاشي : 64 / 150 ، والفهرست : 52 / 184 .
« 2 » في الاستبصار 1 : 194 / 679 زيادة : عليه .
« 3 » في الاستبصار 1 : 194 / 680 : ميّت ، وفي « د » و « فض » : رجل ميّت .
« 4 » أثبتناه من الاستبصار 1 : 194 / 680 .