أشبهه « 1 » . وقيل : إلى عمل الشيطان « 2 » . وقيل : إلى الرجس « 3 » . والترجيح مشكل ، فالاستدلال الموقوف عليه كذلك ، والله أعلم بالحال .
اللغة :
مجّ الرجل الشراب من فيه ، إذا لفظه ورمى به « 4 » .
[ الحديث 9 و 10 ]
قوله :
والذي يدل على أنّ هذه الأخبار خرجت مخرج التقية :
ما أخبرني به الشيخ رحمه الله عن جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار . ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار . وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتابٍ كتبه عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك ، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب الثوب « 5 » ، أنّهما قالا : « لا بأس أنّ يصلى فيه إنّما حرم شربها » وروى غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : « إذا أصاب ثوبك خمر
هامش
« 1 » قال به الزمخشري في تفسير الكشاف 1 : 675 ، والفخر الرازي في التفسير الكبير 12 : 80 .
« 2 » قال به الشيخ في التبيان 4 : 18 .
« 3 » قال به ابن كثير في تفسيره 2 : 154 .
« 4 » الصحاح 1 : 340 .
« 5 » في الاستبصار 1 : 191 / 669 : الثوب والرجل ، وفي الكافي 3 : 407 ، والتهذيب 1 : 281 / 826 : ثوب الرجل .