باب الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر
[ الحديث 1 و 2 و 3 ]
قوله :
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا تصلّ في بيت فيه خمر ولا « 1 » مسكر ، لأنّ الملائكة لا تدخله ، ولا تصلّ في ثوب أصابه خمراً أو مسكر حتى تغسل » .
وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد ابن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض من رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلَّه ، فإنّ صلَّيت فيه فأعد صلاتك » .
وبهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم ، قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير ، ( أُصلَّي ) « 2 » فيه أو لا ؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فكتب : « لا تصلّ « 3 » فيه ، فإنّه رجس » .
هامش
« 1 » ليست في « فض » .
« 2 » في الاستبصار 1 : 189 / 662 ، والتهذيب 1 : 279 / 819 : أيصلَّى .
« 3 » في الاستبصار 1 : 189 / 662 : لا يصلَّى .