إصابته ثوبي . وهذه الصورة لا تعين فيها كما لا يخفى ، وإنّ جعل الارتباط بالأول مجرّد ذكر الثوب فغير مرتبط .
وأمّا ثالثاً : فقوله عليه السلام : « وإنّ لم تشك ثم رأيته رطباً » لو عاد إلى ما سبق لما كان فرق بين الرطوبة وعدمها ؛ لاحتمال التجدّد في الجميع ، ولعلّ قوله عليه السلام : « وإنّ لم تشك » مستأنف ، والمراد نفي الشكّ أصلًا .
والحق أنّ الاستدلال بالخبر غير تامّ مع قيام الاحتمال بل الاحتمالات ، والله وليّ التوفيق .
[ الحديث 14 و 15 ]
قوله « 1 » :
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله 7 قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه فينسى أنّ يغسله فيصلَّي فيه ثم يذكر أنّه لم يكن غسله أيعيد الصلاة ؟ قال : « لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكتبت له » .
فلا ينافي في التفصيل الذي ذكرناه ؛ لأنّ الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّ يكون قد مضى وقت الصلاة ، لأنّه متى نسي غَسل النجاسة عن الثوب إنّما يلزمه إعادتها ما دام في الوقت ، فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه ، وقد مضى ذلك في رواية أبي بصير .
والذي يدل على التفصيل الذي ذكرناه :
ما أخبرني به الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن
هامش
« 1 » في « رض » : قال .