الوالد قدس سره « 1 » ، والحال ما ترى .
والرابع : مذكور في كلام الوالد قدس سره لتأييد القول بالطهارة « 2 » على نحو ما ذكره في خبر الحلبي . أمّا قوله عليه السلام : « وأمّا أرواثها فهي أكثر من ذلك » فسيجيء بيانه .
( والسادس « 3 » ] : مذكور في حجّة الطهارة مطلقاً في كلام الوالد قدس سره « 4 » أيضاً ) « 5 » وكذلك ذكره المحقق في المعتبر قائلًا : يعني أنّ كثرتها يمنع التكليف بإزالتها « 6 » .
وهذا يعطي أنّ : « أكثر » بالثاء المثلثة ، واحتمال أن يراد أكثر نجاسة قائم ، بخلاف رواية أبي مريم « 7 » فإنّ سياقها يعطي ما ذكره المحقّق فكان متوجهاً ، وما في بعض النسخ من لفظ أكبر بالباء الموحدة فقد يمكن توجيهه بما لا ينافي ذلك ، لكن لا يخفى أنّه لا بد من ضميمة عدم القائل بالفصل ، ليلزم من طهارة الروث طهارة البول ، وقد سمعت ما قدّمناه عن المنتهى « 8 » ، وغير بعيد أن يكون ما في المنتهى قصور عبارة ؛ لأنّه رحمه الله في المختلف بعد الرواية الثانية قال : ونفي البأس عن الروث يقتضي طهارته ، ويلزم من ذلك طهارة البول ؛ لعدم القائل بالفرق « 9 » .
اللَّهم إلَّا أن يقال : إنّ عدم القائل بالفرق في الطهارة لا يستلزم عدم
هامش
« 1 » معالم الفقه : 201 .
« 2 » معالم الفقه : 202 .
« 3 » في « رض » و « د » : والخامس ، والصواب ما أثبتناه بقرينة ما ذكر بعده .
« 4 » معالم الفقه : 201 .
« 5 » ما بين القوسين ليس في « فض » .
« 6 » المعتبر 1 : 414 .
« 7 » راجع ص : 201 .
« 8 » راجع ص : 208 .
« 9 » المختلف 1 : 301 .