تلك الحالة « 3 » ، وذكر الرواية الدالة على رجوعه . والرواية ضعيفة ، وتصرّف العلَّامة لا يخفى ما فيه .
وأمّا مثنّى بن عبد السلام فالنجاشي اقتصر على أنّ له كتاباً « 4 » ، والعلَّامة عدّه في القسم الأوّل ناقلًا عن الكشي ، عن محمد بن مسعود ، عن علي بن الحسن ، أنّه كوفي حنّاط « 5 » لا بأس به « 6 » . ولا يخفى عليك الحال .
والثاني معروف ممّا قدمناه سابقاً .
المتن :
في الأوّل ظاهر الصدوق في الفقيه العمل بمضمونه ، إلَّا أنّه قيّده بأن لا يكون دم حيض « 1 » ، وحكى الوالد قدس سره ذلك عن والده أيضاً في الرسالة ، وذكر الوالد قدس سره أنّ هذا الخبر لو كان صحيحاً لكان حجة فيما ذهب إليه الصدوق ، لكنه غير صحيح « 2 » . وأنت خبير بإمكان أنّ يقال نحو ما قدّمناه في اعتماد الصدوق ، إلَّا أنّ ما قاله الصدوق أزيد من مدلول الرواية كما لا يخفى .
إذا عرفت هذا فالذي يظهر من الشيخ حيث حمل الخبر على الاستحباب أنّه ظن وروده في الصلاة على معنى عدم جواز الصلاة فيه إذا
هامش
« 3 » رجال الكشي 2 : 857 / 1110 .
« 4 » رجال النجاشي : 415 / 1107 .
« 5 » في « رض » و « فض » : خياط .
« 6 » خلاصة العلَّامة : 168 / 1 .
« 1 » الفقيه 1 : 42 / 165 .
« 2 » معالم الفقه : 419 .