قبل الصلاة كما يعرف بالتأمّل ، كما يظهر منه وجه التأمل في تناول الجاهل ، وإن أمكن أن يكون من أسباب التضييع عدم السؤال عن حكمه .
وأنت خبير بأنّ الظاهر أيضاً من التضييع ينافي النسيان ، ولعل التوجيه غير عسر .
والخبر الثاني : له تأييد لما تضمنه العجز ، والكلام في الرؤية فيه كالأوّل ، إلَّا أنّ له ظهوراً أزيد من الأوّل في الدلالة على ما قبل الصلاة ، واحتمال أنّ يقال بصراحته ، لما يفهم من قوله : « حتى صلَّى » يدفعه التأمّل الصادق .
وقد نقل العلَّامة « 1 » والمحقّق « 2 » في المعتبر الإجماع على وجوب إزالة ما زاد على الدرهم ، كما ادّعيا الإجماع على أنّ الأقل من الدرهم لا تجب إزالته ، وإنّما الخلاف في مقدار الدرهم ، فذهب البعض إلى عدم العفو عنه « 3 » ، وينقل عن السيّد المرتضى وسلَّار عدم وجوب الإزالة « 4 » .
والخبر الثالث : كما ترى يدل على اعتبار مقدار الدرهم مجتمعاً .
وقيل في توجيه دلالته : إنّه لو كان العفو عن مقدار الدرهم حاصلًا لما وجب إعادة الصلاة مع النسيان « 5 » .
والخبران الأوّلان يدلان على اعتبار الزيادة ، والمفهوم منهما العفو عن المساوي ، إلَّا أنّ بعض القائلين بالعفو عن المساوي قال : إنّه لا يعارض الخبران « 6 » الخبر الثالث لاعتضاد الخبرين بأصالة البراءة ، والقائلون بعدم العفو
هامش
« 1 » التذكرة 1 : 73 والمختلف 1 : 319 .
« 2 » المعتبر 1 : 429 .
« 3 » اختاره في المختلف 1 : 319 .
« 4 » نقله عنهما في المختلف 1 : 318 ، وهو في الانتصار : 13 ، والمراسم : 55 .
« 5 » قال به العلَّامة في المختلف 1 : 319 ، وصاحب المدارك 2 : 312 .
« 6 » في « فض » زيادة : مفهوم .