تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الخبر الأخير تضمن السؤال عن الدم المتفرق ، والجواب منه عليه السلام كما ترى يدل على أنّه لا بأس به ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم ، وهو مؤيّد لعدم العفو عن مقدار الدرهم المجتمع . والأصحاب مختلفون في الدم المتفرّق إذا كان لا يبلغ كل موضع منه قدر الدرهم ، فذهب سلَّار « 1 » من المتقدّمين وأكثر المتأخرين « 2 » إلى أنّ حكمه حكم المجتمع فيجب إزالته إنّ بلغ المجموع على تقدير الاجتماع قدر الدرهم ، وإلَّا فلا . ونقل عن ظاهر الشيخ في النهاية عدم وجوب الإزالة مطلقاً إلَّا أن يتفاحش « 3 » . وحكى الوالد قدس سره عن ظاهر المحقّق في المعتبر وفاق الشيخ في النهاية ، واحتج لعدم وجوب الإزالة وإنّ بلغ ( الدم ) « 4 » الدرهم لو جمع بقوله عليه السلام في خبر عبد الله بن أبي يعفور : « إلَّا أنّ يكون مقدار الدرهم مجتمعاً » « 5 » . وأجاب العلَّامة عن ذلك بأنّ الحديث كما يحتمل أنّ يكون قوله فيه : « مجتمعاً » خبراً بعد خبر ل « يكون » فيدل على أنّ الاجتماع شرط في وجوب الإزالة يحتمل كونه حالًا مقدّرة فيصير المعنى إلَّا أنّ يكون مقدار الدرهم لو كان مجتمعاً « 6 » .
هامش
« 1 » المراسم : 55 . « 2 » كالعلَّامة في المختلف 1 : 320 . « 3 » النهاية : 51 . « 4 » زيادة من « رض » . « 5 » معالم الفقه : 295 ، 296 وهو في المعتبر 1 : 430 . « 6 » المختلف 1 : 322 .