علي بن الحكم ، كما في التهذيب « 1 » . وزياد بن أبي الحلال وعبد الله حالهما في الجلالة غني عن المقال .
والرابع : ضعيف بعلي بن حديد والإرسال ، وأبو جعفر هو أحمد بن محمد بن عيسى على ما ذكره العلَّامة في الخلاصة « 2 » ، والاعتبار يساعده ، إلَّا أنّا قدّمنا ما يوجب نوع ريب في ذلك ، وأمره سهل « 3 » .
والعجب من العلَّامة رحمه الله في الخلاصة أنّه قال في ترجمة إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي الذي أشرنا إلى احتماله سابقاً ما هذا لفظه : إسماعيل ابن عبد الرحمن الجُعفي الكوفي تابعي من أصحاب أبي عبد الله الصادق سمع من أبي الطفيل مات في حياة أبي عبد الله عليه السلام وكان فقيهاً وروى عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ، ونقل ابن عقدة أنّ الصادق عليه السلام ترحّم عليه ، وحكي عن ابن نمير أنّه قال : إنّه ثقة ، وبالجملة إنّ حديثه اعتمد عليه « 4 » . انتهى .
وأنت خبير بأنّ ما ذكره لا يصلح للاعتماد إلَّا أن يكون له وجه آخر مخفي ، ومثل هذا يوجب التعجب .
المتن :
في الأوّل : يدل صدره على أنّ الدم إذا رئي في الثوب في أثناء الصلاة وكان على المصلَّي ثوب غير الذي فيه الدم فليطرح الثوب وليصلّ ،
هامش
« 1 » التهذيب 1 : 255 / 740 ، الوسائل 3 : 435 أبواب النجاسات ب 23 ح 1 .
« 2 » الخلاصة : 271 .
« 3 » في « د » زيادة : حاصل ما ذكرناه أنّ العلَّامة في فوائد الخلاصة جزم بأنّ ما يذكره الشيخ وغيره عن سعد بن عبد اللَّه عن أبي جعفر ، فالمراد بأبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسى والحال أنّ في الكافي في تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وآله سعد بن عبد اللَّه عن أبي جعفر محمد بن عمرو بن سعيد ، نعم الشيخ صرّح بأنه أحمد بن محمد في التهذيب في كتاب الطهارة في سؤر الكلب ، فتأمل .
« 4 » الخلاصة : 8 / 3 .