تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
عن أبيه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن الحسن ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام « 1 » قال في الدم يكون في الثوب : « إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلَّى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتى صلَّى فلا يعيد الصلاة » . وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار « 2 » ، عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : « ليس به بأس » قال ، قلت : إنّه يكثر ، قال : « وإن كثر » قال : قلت : فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى « 3 » أن يغسله فيصلَّي ثم يذكر بعد ما صلَّى أيعيد صلاته ؟ قال : « يغسله ولا يعيد صلاته إلَّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة » . أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنّهما قالا : « لا بأس بأن يصلَّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقاً شبه النضح ، فإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم » .
هامش
« 1 » في « د » : أبي عبد اللَّه عليه السلام . « 2 » في الاستبصار 1 : 176 / 611 زيادة : عن أحمد بن محمد . « 3 » في الاستبصار 1 : 176 / 611 : فنسي .