خلاف ذلك ، فقال عوض لا بأس به » « ينضحه » لكن لا يخفى بُعد هذا ، فتأمّل .
اللغة :
قد قدّمنا تفسير المذي عن بعض « 1 » ، والإنعاظ قال في القاموس : إنّه قيام الذكر « 2 » . وفيه أيضاً : نضح البيت ينضحه : رشّه « 3 » .
باب المقدار الذي يجب إزالته من الدم وما لا يجب .
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 ]
قوله :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد ابن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ، قال : « إنّ رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، فإنّ لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم [ وإنّ كان أقل « 4 » ] من ذلك فليس بشيء رأيته أو لم تره ، فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم وضيّعت غَسله وصلَّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلَّيت فيه » .
وأخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ،
هامش
« 1 » راجع ص 853 .
« 2 » القاموس المحيط 2 : 414 ( نعظ ) .
« 3 » القاموس المحيط 1 : 262 ( نضح ) .
« 4 » ما بين المعقوفين أثبتناه من الاستبصار 1 : 175 / 609 .