وقد عرفت وجهه ، إلَّا أنّ الصدوق في الفقيه نقل الرواية « 1 » ولها مزية بنقله « 2 » ظاهرة كما أسلفنا القول فيه ، من أنّه لا يبعد أنّ يكون أقوى من توثيق . النجاشي والشيخ ، إذ مرجع توثيقهما إلى الاجتهاد ، وشهادة الصدوق بصحة ما في كتابه لا ريب في كونها أقوى .
وما عساه يتوجه من أنّ قبول قول الصدوق تقليد ، ولا كلام فيه .
جوابه يعلم من اعتبار توثيق أصحاب الرجال الذين لم يعاصروا الرواة . وبالجملة : فللكلام مجال واسع في أمثال هذه الرواية ، ممّا نقله الصدوق ، ويحكى عن أبيه أنّه رواها أيضاً « 3 » .
اللغة :
قال في القاموس : مَثَنَه ُ يَمْثِنُه ُ ويَمْثُنُه أصاب مثانته وهي موضع الولد ، أو موضع البول . والعضد ما بين المرفق إلى الكتف . والمنكب مجتمع رأس الكتف والعضد « 4 » .
[ الحديث 2 ]
قوله « 5 » :
فأما ما رواه محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن بول الصبي قال : « تصبّ عليه الماء ، فإنّ كان قد أكل فاغسله غَسلًا ،
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 40 / 157 ، الوسائل 3 : 398 أبواب النجاسات ب 3 ح 4 .
« 2 » في « رض » : ينقلها .
« 3 » حكاه عنه في المختلف 1 : 302 .
« 4 » القاموس المحيط 1 : 129 ( نكب ) وص 326 ( العضد ) وج 4 : 272 ( مثن ) .
« 5 » في « رض » : قال .