والغلام والجارية شرع سواء » .
فلا ينافي الخبر الأوّل ؛ لأنّ الخبر الأوّل إنّما نفى غسل الثوب منه كما يغسل من بول الرجل أو بوله بعد أنّ يأكل الطعام ، ولم ينف أنّ بصبّ الماء عليه ، وليس كذلك حكم بول الجارية ، لأنّ بولها لا بد من غسله ، ويكون قوله عليه السلام : « الغلام والجارية شرع سواء « 1 » » معناه بعد أكل الطعام . السند :
حسن بإبراهيم كما قدّمنا القول فيه « 2 » .
المتن :
ظاهر في أنّ الصبي قبل أنّ يأكل يكتفي بصبّ الماء على بوله ، وبعد الأكل يغسل .
وقد استدل بعض من قال بالعصر في ما يقبله كالمحقّق ( في المعتبر ) « 3 » بأنّ الغَسل إنّما يتحقق في الثوب ونحوه بالعصر ، وبدونه يكون صبّاً « 4 » .
والعلَّامة في المنتهى استدل على اعتبار العصر برواية أبي العباس المعدودة من الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إنّ أصاب ثوبك من
هامش
« 1 » في « فض » سوى .
« 2 » في ص 36 .
« 3 » ما بين القوسين ليس في « رض » .
« 4 » المعتبر 1 : 435 .