تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أنّ يطعم ، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين » . السند قد قدّمنا فيه القول بما يغني عن الإعادة ، غير أنّ النوفلي المذكور فيه ، هو الحسين بن يزيد ، وقد قال النجاشي : إنّه كان شاعراً أديباً وسكن الري ومات بها ، وقال قوم من القميين : إنّه غلا في آخر عمره ، والله أعلم ، وما رأينا له رواية تدل على هذا « 1 » . والعلَّامة في الخلاصة بعد نقل ما ذكره النجاشي قال : وأنا عندي توقف في روايته بمجرّد ما نقل عن القميين ، وعدم الظفر بتعديل الأصحاب له « 2 » . انتهى . وأنت خبير بأنّ التوقف لا وجه له بعد ردّ « 3 » رواية المجهول ، كما قرّر في الأُصول . وأمّا السكوني : فقد ذكرنا فيما سبق فيه الكلام « 4 » ، ونريد هنا تفصيل ما ذكره المحقق في المسائل العزّية « 5 » ، وإنّ قدّمنا القول في ذلك إلَّا أنّ بُعد العهد ربما يقتضي إعادة ما سبق . والحاصل : أنّ المحقِّق ذكر في المسائل حديثاً عن السكوني في أنّ الماء يطهِّر ولا يطهَّر ، وذكر أنّهم قدحوا في السكوني بأنه عامي ، وأجاب
هامش
« 1 » رجال النجاشي : 38 / 77 . « 2 » الخلاصة : 217 / 9 وفيه : وأمّا عندي . « 3 » ليست في « د » . « 4 » راجع ص 141 . « 5 » لم تطبع بعد .