عنه ، عن أخيه « 1 » ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يمسّ ذكره ، أو فرجه ، أو أسفل من ذلك ، وهو قائم يصلي ( يعيد وضوءه ؟ قال ) « 2 » : « لا بأس بذلك إنّما هو من جسده » . السند
في الأوّل معلوم ؛ وكذا الثاني بالقاسم بن محمد الجوهري ؛ والثالث معتبر ؛ والرابع موثّق « 3 » .
المتن :
ما ذكره الشيخ في الأوّل من الاستحباب له وجه « 4 » ، وقد ذكرنا سابقاً أن العلَّامة في المختلف جعله دليلًا لابن الجنيد ، وهو غير دال على جميع « 5 » مطلوبه ، وأجاب عنه بقصور السند « 6 » وما ذكره الشيخ من غَسل اليد .
وأنت خبير بأنّ الحمل على غَسل اليد يتم في مسّ الفرج ، والرواية كما ترى وقع الجواب بالوضوء عن الأمرين : القُبلة والمسّ ، فالحمل لا يخفى ما فيه ، وما ذكره من الخبر الدال على غَسل اليد صحيح ظاهر الدلالة ، إلَّا أنّه خاص واضح الدلالة على أنّ القُبلة لا يتوضّأ منها ، وحمل
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 88 / 283 : عن أخيه الحسن .
« 2 » في الاستبصار 1 : 88 / 283 : أيعيد وضوءه ؟ فقال .
« 3 » د » : معتبر .
« 4 » في « رض » : وجوه .
« 5 » ليس في « رض » .
« 6 » المختلف 1 : 92 ، 93 .