وربما فعلته ، وما يعني بهذا : « أو لامستم النساء » إلَّا المواقعة في الفرج » .
وبهذا الاسناد : عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القُبلة تنقض الوضوء ؟ قال « لا بأس » . السند
في الأوّل : واضح .
والثاني : أحمد بن محمد فيه هو ابن أبي نصر على الظاهر ، لأنّه الراوي عن أبان بن عثمان في الفهرست « 1 » ؛ وأبو مريم هو الأنصاري الثقة ، واسمه عبد الغفار .
والثالث : واضح .
المتن :
يندفع قول ابن الجنيد على ما حكاه عنه العلَّامة في المختلف ، من أن من قبّل بشهوة الجماع ولذة في المحرّم نقض الطهارة ، والاحتياط إذا كان في محلَّل إعادة الوضوء « 2 » ، واحتجاجه على ما حكاه العلَّامة برواية أبي بصير الآتية غير ظاهر الدلالة على مطلوبه ، ولو دلّ لم يصلح للاعتماد عليه ، وسيأتي جواب العلَّامة عنه عند ذكر الرواية .
هامش
« 1 » الفهرست : 18 / 52 .
« 2 » المختلف 1 : 92 .