والمؤالف على « 1 » مذهبه ، غير أنّه لا يصلح للاستدلال على عدم النقض ، كما يظهر من الشيخ والعلَّامة في المختلف حيث استدل به على عدم نقض القُبلة « 2 » ، والحال ما ترى .
[ الحديث 4 و 5 و 6 و 7 ]
قال :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان « 3 » ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة ، أو مسّ فرجها أعاد الوضوء » .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب ، أو على أنّه يغسل يده ، وذلك يسمى وضوءاً على ما تقدم القول فيه .
والذي يدل على هذا التأويل :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، بن « 4 » عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل مسّ فرج امرأته قال : « ليس عليه شيء وإن شاء غسل يده ، والقُبلة لا يتوضّأ منها » .
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال : « لا بأس » .
هامش
« 1 » في « فض » زيادة : ما .
« 2 » المختلف 1 : 93 .
« 3 » في الاستبصار 1 : 88 / 280 لا يوجد : عن صفوان .
« 4 » في « فض » والاستبصار 1 : 88 / 281 : بن ، بدل : عن .