يومين « 1 » ، وكذلك عن ابن بابويه « 2 » والمفيد « 3 » . وعن الجمل : أنّ القطنة إذا خرجت فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى « 4 » . وعن المرتضى في المصباح إلى عشرة أيام « 5 » . وقد عرفت دلالة الأخبار وصحة بعضها لا يخفى بعد الاعتبار ، وسيأتي ما يصلح دليلًا لبعض الأقوال . وعلى الله سبحانه الاتكال .
اللغة :
الاستظهار قال في المعتبر : هو طلب ظهور الحال في كون الدم حيضاً أو طهراً « 6 » .
[ الحديث 5 و 6 و 7 ]
قال :
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن عمرو بن سعيد الزيات ، عن يونس بن يعقوب قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلَّي ؟ قال : « تنتظر عدّتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في كل وقت صلاة » .
فالوجه في قوله عليه السلام : « تستظهر بعشرة أيّام » أن نحمله على أنّ المعنى إلى عشرة أيّام ، لأنّ ذلك أكثر أيّام الحيض ، وإنّما يجب
هامش
« 1 » حكاه عنه في المعتبر 1 : 214 ، وهو في النهاية : 24 .
« 2 » حكاه عنه في المعتبر 1 : 214 .
« 3 » حكاه عنه في المعتبر 1 : 214 .
« 4 » الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) 163 .
« 5 » نقله عنه في المعتبر 1 : 214 .
« 6 » في « فض » : زيادة : وعلى اللَّه سبحانه الاتكال .