الوجه ، بل كلما يقال في أحمد من جهة كونه من مشايخ الإجازة يقال في محمد بن إسماعيل .
وتصحيح العلَّامة لبعض الطرق الواقع فيها « 1 » غير المنصوص عليه بالتوثيق مشترك ، وحينئذ : فإمّا أن تردّ جميع الروايات ، أو يقبل جميعها ، فالفرق لا يظهر لي وجهه ، وذكر أحمد بن محمد بن يحيى من الشيخ ( في كتابه ) « 2 » لا يسمن ولا يغني من جوع ، فينبغي من جوع ، فينبغي التأمل فيما قلته ، ليتضح الفرق أو عدمه .
وإذا عرفت هذا يظهر لك أنّ ما قيل من أنّ البول والغائط إذا خرجا من غير السبيلين نقضا مطلقاً « 3 » . لا يخلو من تأمّل عند من يعمل بالأخبار ، أمّا مثل ابن إدريس كما نقل عنه القول بذلك « 4 » ، فيمكن توجيه كلامه ، نظراً إلى إطلاق الآية ، وإن أمكن المناقشة أيضاً باحتمال انصراف المطلق إلى الفرد الشائع .
وكذلك ما نقل عن الشيخ في المبسوط والخلاف - من الفرق بين ما يخرج من تحت المعدة وما يخرج من فوقها ، فإنّه حكم بأنّ ما يخرج من تحت المعدة ينقض وإن لم يكن معتاداً « 5 » - محل كلام ، وتوجيه بعض محققي المتأخّرين « 6 » لكلام الشيخ حق ، إلَّا أنّه لا بُدّ من نوع تقييد بما أشرنا
هامش
« 1 » خلاصة العلَّامة : 275 .
« 2 » في « رض » : وكتابه .
« 3 » التذكرة 1 : 10 .
« 4 » نقله عنه العلَّامة في المختلف 1 : 97 ، وهو في السرائر 1 : 106 .
« 5 » نقله عنه المحقق في المعتبر 1 : 106 ، وهو في المبسوط 1 : 27 ، والخلاف 1 : 115 .
« 6 » كالشيخ البهائي في الحبل المتين : 29 .