إليه ، وقد ذكرنا جميع ذلك في موضعه ممّا قدمنا إليه الإشارة ، واللَّه تعالى أعلم بحقائق الأُمور .
اللغة :
قال في المغرب : الناصور ، قرحة غائرة قلَّما تندمل « 1 » .
[ الحديث 3 و 4 ]
قال :
وأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن الحسن أخيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عمّا ينقض الوضوء ، قال : « الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن ، إلَّا شيئاً « 2 » تبصر عليه ، والضحك في الصلاة ، والقيء » .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب ، أو على الضحك الذي لا يملك معه نفسه ، ولا يأمن أن يكون قد أحدث .
والذي يدل على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رهط سمعوه يقول : « إنّ التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء ، إنّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة » . قوله عليه السلام : « إنّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة » ( راجع إلى الصلاة دون الوضوء ألا ترى أنّه قال : « يقطع الضحك الذي فيه القهقهة » ) « 3 » والقطع لا يقال إلَّا في الصلاة ،
هامش
« 1 » المغرب 2 : 213 ( نص ) .
« 2 » في النسخ : إلَّا شيء ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 86 / 273 .
« 3 » ما بين القوسين ساقطة من « فض » .