تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
دلالتهما على الغَسل فلا ريب فيه ولا احتياج إلى الخبرين ، وإن أراد الدلالة على عدم النقض فليس بمطلوب ، وإن أراد الدلالة على إطلاق الوضوء على الغَسل فلا يخلو من خفاء ، غير أنّه يمكن توجيهه بأنّ الخبرين إذا دلَّا على عدم النقض بل الغَسل علمنا أن المراد بالوضوء الغَسل ، وأنت خبير بأنّ الأولى بيان صحة إطلاق الوضوء على الغَسل مع الخبرين ، بل إذا ثبت ذلك يستغنى به عن الخبرين ، والأمر سهل . باب الضحك والقهقهة [ الحديث 1 و 2 ] قال : أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن سالم أبي الفضل « 1 » ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « ليس ينقض الوضوء إلَّا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك » . عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الناصور « 2 » ، قال « 3 » : « إنّما ينقض الوضوء ثلاثة : البول ، والغائط ، والريح » .
هامش
« 1 » في بعض نسخ الاستبصار 1 : 85 / 271 : سالم أبي الفضيل . « 2 » النّاصُور : علة تحدث في البدن من المقعدة وغيرها بمادة خبيثة ضيقة الفم يعسر برؤها - المصباح المنير : 608 ( نصر ) . « 3 » في الاستبصار 1 : 86 / 272 : فقال .