هو الثقة بقرينة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه ، وأحمد بن محمد هو ابن عيسى ، وحميد بن المثنى هو أبو المعزى ثقة ثقة في النجاشي « 1 » ، ووثّقه أيضاً ابن بابويه في الفقيه « 2 » .
والثاني : واضح الحال بالنوفلي والسكوني .
والثالث : صحيح ، وفي الإيضاح : نُعَيم بضم النون وفتح العين « 3 » .
المتن :
في الأوّل : غير خفي في عدم المعارضة كما ذكره الشيخ .
وأمّا الثاني : فما قاله الشيخ غير واضح الوجه ، والأخبار الأوّلة صريحة في وجود الحيض مع الحمل ، غاية الأمر أنّه لا بدّ فيها ممّا ذكرناه . وقول الشيخ : ولأجل ذلك اعتبرنا أنّه متى تأخّر . يدل على أنّه متى لم يتأخّر يكون حيضا ، فهو اعتراف بوجود الحيض مع الحمل ، إلَّا أنّ مراد الشيخ أنّه إذا لم يتأخّر لم يمكن حمل ، والدليل لا يساعد عليه ، فإن رواية الصحاف صريحة في تحقق الحيض مع الحمل ، غاية الأمر أنّها تدل على أنّ الحامل متى تأخّر الدم عن عادتها التي كانت ترى فيها الدم قبل الحمل بعشرين يوماً لا يكون الدم حيضا ، وهذا لا ينفي حيض الحامل .
وقوله في الرواية : فإذا رأت قبل الوقت بقليل أو فيه « 4 » من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة ، صريح في مجامعة الحيض للحمل .
هامش
« 1 » رجال النجاشي : 133 / 340 .
« 2 » مشيخة الفقيه ( الفقيه 4 ) : 65 .
« 3 » إيضاح الاشتباه : 155 .
« 4 » في الاستبصار 1 : 140 / 482 : في الوقت .