تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تعقد في حيضها ، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ ، وإن « 1 » لم ينقطع الدم عنها إلَّا بعد ما تمضي من « 2 » الأيّام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل وتحتشي وتستثفر وتصلَّي الظهر والعصر . ثم لتنظر فإن « 3 » كان الدم في ما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند كل صلاة ما لم تطرح الكرسف ، فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل ، وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتتوضّأ ولتصلِّ ولا غسل عليها » قال : « فإذا « 4 » كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لا يرقى فإنّ عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرّات ثم تحتشي وتصلَّي : تغتسل للفجر ، وتغتسل للظهر والعصر ، وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة » قال : « وكذا « 5 » تفعل المستحاضة فإذا « 6 » فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها » . السند في الأوّل : ليس فيه ارتياب ، فإنّ « 7 » علي بن الحكم بتقدير الاشتراك
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 140 / 482 : فإن . « 2 » في الاستبصار 1 : 140 / 482 لا يوجد : من . « 3 » في « فض » : وإن . « 4 » في الاستبصار 1 : 140 / 482 : فإن . « 5 » في الاستبصار 1 : 140 / 482 : وكذلك . « 6 » في الاستبصار 1 : 140 / 482 : فإنها إذا . « 7 » في « فض » : وإن .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 371 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث