بفتح الهاء هِراقةً ، بالكسر إلى أن قال : صبه « 1 » .
[ الحديث 8 و 9 و 10 ]
قال :
فأمّا ما رواه أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن حميد ابن المثنى قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين « 2 » في الأيّام وفي الشهر وفي « 3 » الشهرين ؟ فقال : « تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة » .
وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنّه « 4 » قال : « قال النبي صلى الله عليه وآله : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل ، يعني « 5 » إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلَّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق « 6 » ورأت الدم تركت الصلاة » .
فهذان الخبران لا ينافيان الأخبار المتقدّمة ، لأنّ الخبر الأوّل قال : سألته عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين في الأيّام وفي الشهر فقال له : « تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة » فذلك صحيح ، لأنّ ذلك ليس بأقل الحيض ، لأنا قد بيّنا أنّ أقل أيّام « 7 » الحيض ثلاثة أيّام « 8 » ، وإذا لم تر
هامش
« 1 » القاموس المحيط 3 : 300 ( هراق ) .
« 2 » في الاستبصار 1 : 139 / 480 زيادة : من الدم .
« 3 » في الاستبصار 1 : 139 / 480 لا يوجد : في .
« 4 » ليست في « فض » .
« 5 » في « فض » : بمعنى .
« 6 » في « فض » : المطلق .
« 7 » ليست في « فض » .
« 8 » في ص 283 .