[ أيّام « 1 » ] قال : « تدع الصلاة » قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة [ أيام « 2 » ] قال : « تصلي » قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة [ أيام « 3 » ] قال : « تدع الصلاة ، تصنع ما بينها وبين شهر فإن انقطع عنها ، وإلَّا فهي بمنزلة المستحاضة » .
وما رواه سعد بن عبد الله ، عن السندي بن محمد البزاز ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيّام والطهر خمسة أيّام وترى الدم أربعة أيّام والطهر ستة أيام ، فقال : « إن رأت الدم لم تصلِّ وإن رأت الطهر صلَّت ما بينهما وبين ثلاثين يوماً ، فإذا تمّت ثلاثون يوماً فرأت الدم دماً صبيباً « 4 » اغتسلت واستثفرت « 5 » واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة ، فإذا رأت صفرة توضّأت » .
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيّرت عن أوقاتها وكذلك أيّام أقرائها واشتبه عليها صفة الدم فلا « 6 » يتميز لها دم الحيض من غيره ، فإنّه إذا كان كذلك ففرضها إذا رأت الدم أن تترك الصلاة ، وإذا رأت الطهر صلَّت إلى أن تعرف عادتها ، ويحتمل أن يكون هذا حكم امرأة مستحاضة اختلطت عليها أيّام الحيض ، وتغيّرت عادتها ، واستمر بها الدم وتشتبه « 7 » صفة الدم
هامش
« 1 » أثبتناه من الاستبصار 1 : 131 / 453 .
« 2 » أثبتناه من الاستبصار 1 : 131 / 453 .
« 3 » أثبتناه من الاستبصار 1 : 131 / 453 .
« 4 » في الاستبصار 1 : 132 / 454 : صبياً .
« 5 » في الاستبصار 1 : 132 / 454 : استشفرت .
« 6 » في الاستبصار 1 : 132 / 454 : ولا .
« 7 » في « رض » و « د » : واشتبهت ، وفي « فض » : وسهت . وما أثبتناه من الإستبصار 1 : 132 / 454 .