تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
فترى ما يشبه دم الحيض ثلاثة [ أيام أو « 1 » ] أربعة أيّام ، وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك ، ولم يتحصل لها العلم بواحد منهما ، فإنّ فرضها أن تترك الصلاة كل ما رأت ما يشبه دم الحيض ، وتصلَّي كل ما رأت ما يشبه دم الاستحاضة إلى شهر ، وتعمل بعد ذلك ما تعمله المستحاضة ، ويكون قوله : رأت الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيّام . عبارة عمّا يشبه دم الاستحاضة لأن الاستحاضة بحكم الطهر ، ولأجل ذلك قال في الخبر : « ثم تعمل ما تعمله « 2 » المستحاضة » وذلك لا يكون إلَّا مع استمرار الدم ، وقد دل على ذلك الخبر الذي أوردناه في كتابنا الكبير عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحيض والسنّة فيه « 3 » . السند في الأوّل : موثق بيونس ( بن يعقوب ) « 4 » فإنّ النجاشي قال : إنّه كان أخصّ بأبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ، وكان يتوكَّل لأبي الحسن عليه السلام ، ومات بالمدينة في أيّام الرضا عليه السلام فتولَّى أمره ، وكان حَظيّا عندهم موثّقاً ، وقد قال بعبد الله ورجع « 5 » . والشيخ أيضاً في كتاب الرجال ذكره في رجال الكاظم عليه السلام وأنّه ثقة « 6 » .
هامش
« 1 » ما بين أثبتناه من الإستبصار 1 : 132 / 454 . « 2 » في النسخ : تعمل ، وما أثبتناه من الإستبصار 1 : 132 / 454 . « 3 » التهذيب 1 : 381 / 1183 ، الوسائل 2 : 281 أبواب الحيض ب 5 ح 1 . « 4 » ما بين القوسين ليس في « فض » . « 5 » رجال النجاشي : 446 / 1207 ، بتفاوت يسير . « 6 » رجال الطوسي : 363 / 4 .