العبادة ، وأمّا أيّام الاستظهار فلا يشكل الحال فيها ، فإنّ جواز ترك العبادة أيام الاستظهار لا ينافي قوله : يجب عليها أن تترك أيّام عادتها ، كما لا يخفى .
باب أقلّ الطهر
[ الحديث 1 ]
قال :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا يكون القرء أقلّ من عشرة أيّام « 1 » ، فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم » . السند
لا ارتياب فيه .
المتن :
لا يخلو من إجمال بالنظر إلى تركيب لفظه ، ويخطر في البال أنّ قوله : « فما زاد » كلام مستأنف في الجملة ، والمعنى أنّ ما زاد عن الأقل من عشرة أقل ما يكون عشرة ، لأنّ مراتب الزيادة عن الأقل من عشرة كثيرة فبيّن عليه السلام أنّ أقلها عشرة .
وفي كلام بعض محقّقي المعاصرين سلَّمه الله ما هذه صورته : قوله عليه السلام : « فما زاد » المتبادر منه إرادة أنّه لا يكون أقل من عشرة فصاعداً ،
هامش
« 1 » ليست في الاستبصار 1 : 131 / 452 .