ورابعها : أن ما ذكره العلَّامة من تفسير المحيض بالموضع « 1 » قد ورد تفسيره بوقت الحيض ، والعلَّامة نفسه ذكر ذلك « 2 » .
ثم إنّ عدم التعرض لخبر الإيقاب لا وجه له من العلَّامة وغيره من المتأخّرين حتى شيخنا قدس سره لما قدّمناه من إمكان التقييد ، مع أنّ شيخنا حكم بصحة رواية النهي عن الإيقاب « 3 » إلَّا أنّ القول بخصوص الإيقاب تحريماً لم أعلم بقائله الآن ، بل المنقول عن السيد المرتضى القول بتحريم الوطء في الدبر وأنّه لا يحل الاستمتاع إلَّا بما فوق المئزر « 4 » واحتجّ له العلَّامة ولم يذكر رواية الإيقاب « 5 » . وسيأتي إن شاء الله ذلك .
اللغة :
قال في النهاية : الوقوب الدخول في كل شيء « 6 » . وفي القاموس : أوقب الشيء : أدخله في الوقبة ( وقال : الوقبة الكوه كمري « 7 » ) « 8 » .
[ الحديث 6 و 7 و 8 و 9 ]
قال :
فأمّا ما رواه علي بن الحسن ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ،
هامش
« 1 » المختلف 1 : 185 ، المنتهى 1 : 111 .
« 2 » المختلف 1 : 186 .
« 3 » مدارك الأحكام 1 : 352 .
« 4 » المختلف 1 : 186 .
« 5 » المختلف 1 : 186 .
« 6 » النهاية لابن الأثير 5 : 212 .
« 7 » القاموس المحيط 1 : 143 .
« 8 » ما بين القوسين ليس في « فض » .