عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : « تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرّتها ثم له ما فوق الإزار » .
عنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : « تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها وله ما فوق الإزار » .
عنه ، عن العباس بن عامر ، عن حجاج الخشاب ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها ؟ قال « 1 » : « تلبس درعا ثم تضطجع معه » .
فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما : أن نحملها على ضرب من الاستحباب ، والأولة على الجواز ورفع الحظر ، والثاني : أن نحملها على ضرب من التقية لأنّها موافقة لمذاهب كثير من العامة .
فأمّا ما رواه علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، وجعفر بن محمد بن حكيم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ما يحلّ له من الطامث ؟ قال : « لا شيء حتى تطهر » .
فالوجه في قوله : « لا شيء » أن يكون محمولًا على أنّه لا شيء له من الوطء « 2 » وإن كان له ما دون ذلك ، والوجهان الأولان اللذان ذكرناهما في الأخبار المتقدمة ممكنان « 3 » أيضاً في هذا الخبر .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 129 / 444 : فقال .
« 2 » في الاستبصار 1 : 130 / 445 زيادة : في الفرج .
« 3 » في « فض » : فيمكنان ، وفي « رض » : يمكنان ، وما أثبتناه من الإستبصار 1 : 130 / 445 .