تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
فروجي ، جمع فرج ، وهو ما بين الرِّجلين ، إلى أن قال : وبه سمي فرج الرجل والمرأة ، لأنهما بين الرِّجلين « 1 » . وقال في كتاب أحكام الأحكام : إن صيغة الفرج لها وضعان لغوي وعرفي ، فأمّا اللغوي فهو مأخوذ من الانفراج فعلى هذا يدخل فيه الدبر ، وأمّا العرفي فالغالب استعماله في القبل من الرجل والمرأة . وفي القاموس : الفرج العورة « 2 » . إذا عرفت هذا فما وقع في بعض هذه الأخبار من الفرج لا يبعد أن يكون المراد به القبل إلَّا أن باب الاحتمال واسع ، وستظهر فائدة الخلاف فيما يأتي إن شاء الله تعالى . [ الحديث 1 و 2 و 3 ] قال : باب أن التقاء الختانين يوجب الغسل أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته متى يجب « 3 » الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : « إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » . وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت
هامش
« 1 » النهاية لابن الأثير 3 : 423 ( فرج ) . « 2 » القاموس المحيط 1 : 209 ( فرج ) . « 3 » في الاستبصار 1 : 108 / 358 : يوجب .