تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فتنزل المرأة هل « 1 » عليها غسل ؟ قال : « نعم » . الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل « 2 » قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل أعليها « 3 » غسل ؟ قال : « نعم » . أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل ، قال : « تغتسل » . السند في الأوّل : كما قال الشيخ مرسل ، والإشكال في كلام الشيخ قد تقدم القول فيه ، وينبغي أن يعلم أن نوح بن شعيب قد ذكره العلَّامة في الخلاصة قائلًا : إنّه البغدادي ، وإنّه من أصحاب أبي جعفر محمد بن عليّ الثاني عليه السلام ، ونقل عن الفضل بن شاذان : أنّه كان فقيها « 4 » . وذكر أيضاً نوح بن صالح البغدادي ، قال : وذكر الكشي عن أبي عبد الله الشاذاني ، عن أبي محمد الفضل بن شاذان ما يشهد أنّه من شيعة أهل البيت عليهم السلام « 5 » . والذي وجدناه في الكشي صورته : نوح بن صالح البغدادي ، سأل أبو
هامش
« 1 » ليست في النسخ ، أثبتناها من الاستبصار 1 : 108 / 355 . « 2 » في الاستبصار 1 : 108 / 356 : بن بزيع ، زيادة من « د » . « 3 » في النسخ : عليها ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 108 / 356 . « 4 » خلاصة العلَّامة : 174 / 1 . « 5 » خلاصة العلَّامة : 175 / 2 .