والخامس : واضح كالرابع .
المتن :
في الأوّل : لا وجه لردّه إلَّا بالإرسال ، وما قاله الشيخ : من أن الوجه فيه ما قاله في الخبر الأول . لا يحوم حوله التسديد ، بعد صراحة الخبر في المنافي له .
ثمّ إنّ الرواية لا تخلو من تهافت في المتن من حيث ذكر الزوجة ثمّ قوله : « وليس لها بعل » وإن أمكن عود الضمير لغير الزوجة ، إلَّا أن وقوع مثل هذا من الإمام عليه السلام يكاد أن يقطع بنفيه .
ثم قوله : « * ( « وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » ) * ولم يقل ذلك لهن » لا يخلو من شيء ، إلَّا أن يقال في هذا : إنّ وجوب غسل الجنابة على المرأة بالإجماع لا من القرآن .
وما تضمنه الخبر الثاني من قوله : « إن أنزلت من شهوة » فقد قدّمنا فيه القول من حيث الاكتفاء بالشهوة .
وقول السائل في الخبر الثالث : فيما دون الفرج . يحتمل أن يراد به ما يعمّ الدبر ، إلَّا أن كلام السائل ( لا يفيد حكماً ) « 1 » ولا تقرير الإمام عليه السلام في مثل هذا ، كما يعرف بالتأمّل في الحديث حق التأمّل .
اللغة :
قال في النهاية في حديث أبي جعفر الأنصاري : فملأت ما بين
هامش
« 1 » في « رض » : لا يعتد به .