شعيب ، عمّن رواه ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت له : هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟ قال : « لا ، وأيّكم يرضى أن يرى و « 2 » يصبر على ذلك ، أن يرى ابنته أو أُخته أو امّه أو زوجته أو أحداً « 3 » من قرابته قائمة تغتسل فيقول : مالك ، فتقول : احتلمت ، وليس لها بعل » ثمّ قال : « لا ليس عليهن ذاك وقد وضع الله ذلك عليكم « 4 » ، قال الله تعالى * ( « وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » ) * « 5 » ولم يقل ذلك لهنّ » .
فهذا خبر مرسل لا يعارض به ما قدّمناه من الأخبار ، ويحتمل أن يكون الوجه فيه ما قدمناه في الخبر الأوّل سواء .
ويزيد ذلك بياناً :
ما رواه أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر ، يعبث بها « 1 » بيده [ حتى تنزل « 2 » ] قال : « إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل » .
عنه « 3 » ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام
هامش
« 2 » في الاستبصار 1 : 107 / 353 : أو .
« 3 » في الاستبصار 1 : 107 / 353 : واحدة .
« 4 » في « فض » و « د » : عنكم ، وفي « رض » : وقد وضع ذلك عنهم ( عنكم ) ، والصحيح ما أثبتناه من الاستبصار 1 : 107 / 353 .
« 5 » المائدة : 6 .
« 1 » ليست في النسخ ، أثبتناها من الاستبصار 1 : 108 / 354 .
« 2 » ليست في النسخ ، أثبتناها من الاستبصار 1 : 108 / 354 .
« 3 » في الاستبصار 1 : 108 / 355 : وعنه .