تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
غسلين ومسحين ولو بنوع تكلَّف ، أمكن الموافقة للسؤال ، فليتأمّل . وما تضمنه الخبر الثاني من إطلاق جعل الوضوء بعد ما ذكر من دون اعتبار الغاية لعلَّه سهل التوجيه ، وإنّ كان القول منقولًا بوجوب الوضوء لنفسه ، كما حرّرناه في موضع آخر . [ الحديث 7 و 8 ] قال : وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، قال : توضّأت ولم أغسل ذكرى ثم صلَّيت فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ، فقال : « اغسل ذكرك وأعد صلاتك » . وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن حسين بن عثمان عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا « 1 » أهرقت الماء ونسيت أنّ تغسل ذكرك حتى صلَّيت فعليك إعادة الوضوء « 2 » وغَسل ذكرك » . فهذا الخبر محمول على أنّه لم يكن توضّأ ، فأمّا إذا توضّأ ونسي غَسل الذكر لا غير لم يجب عليه إعادة الوضوء ، وإنّما يجب عليه غَسل الموضع حسب . والذي يدل على ذلك : ما أخبرني به الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 53 / 153 : إنّ . « 2 » في « رض » : الصلاة .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 370 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث