تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة « 1 » قال ذكر أبو مريم الأنصاري أنّ الحكم بن عتيبة « 2 » بال يوماً ولم يغسل ذكره متعمّداً فذكرت ذلك لأبي عبد الله ، عليه السلام فقال : « بئس ما صنع ، عليه أنّ يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه » . السند أمّا الأوّل : فليس فيه من يرتاب في شأنه إلَّا محمّد بن عيسى الأشعري . والثاني : فيه من ذكر ، وأبو بصير وسماعة بتقدير الوقف . والثالث : قد تقدم فيه القول فيمن لم ينص على توثيقه مع اعتباره بين المتأخّرين « 3 » . المتن : ظاهر الأوّل إعادة الصلاة مع نسيان غسل الذكر ، والأكثر على أنها على الوجوب في الوقت وخارجه « 4 » ، وقد يتوقف في وجوب إعادة ناسي النجاسة في الوقت . لما رواه الشيخ في الصحيح عن العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه فينسى أن
هامش
« 1 » الإستبصار 1 : 53 / 154 في « ج » : عمر بن أذينة . « 2 » الإستبصار 1 : 53 / 154 في « د » : عيينة . « 3 » راجع ص 39 43 . « 4 » منهم الشيخ في المبسوط 1 : 24 ، والمحقق في المعتبر 1 : 125 ، 174 ، والعلَّامة في المختلف 1 : 103 .