والغائط ، إلَّا أنّ عدم تعرض الشيخ لذلك لا يخلو من غرابة بعد الظهور .
[ الحديث 3 و 4 ]
قال :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ابن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يبول ولا تمس يده اليمنى شيئاً « 1 » أيغمسها في الماء ؟ قال : « نعم وإنّ كان جنباً » .
فالوجه في هذا الخبر رفع الحظر عن ذلك ، لأنّ ذلك من الآداب دون الواجبات ، وإنما الواجب إذا كان على يده نجاسة تفسد الماء .
والذي يدل على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إنّ أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إنّ لم يكن أصاب يده شيء من المني » . السند
في الأوّل واضح ، وفي الثاني زرعة وسماعة فهو موثق عند المتأخرين ، وفي سماعة نوع كلام تقدم « 2 » .
المتن :
كأنّ الشيخ فهم من الأوّل ماء الوضوء ، وظاهره السؤال عن مباشرة
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 50 / 143 : ولا يمس يده اليمنى شيء . وفي التهذيب : ولم تمس يده اليمنى شيئاً .
« 2 » في : 108 .