اللغة :
الوَضوء بالفتح ما يتوضّأ به ، كالوقود لما يوقد به ، فقول السائل : أيدخلها في وضوئه ، المراد به ذلك .
31 باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول
[ الحديث 1 و 2 ]
قال :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول في الاستنجاء : « يغسل ما ظهر على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة » .
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، وعن إبراهيم بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد عليهما السلام ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام أنّ النبي صلى الله عليه وآله قال لبعض نسائه : « مُري نساء المؤمنين أنّ يستنجين بالماء ويبالغن فإنّه مطهرة للحواشي ومُذهبة للبواسير » . السند
في الأوّل : واضح بعد ما قدمناه « 1 » .
هامش
« 1 » في ص 111 112 .