قال : « واحدة من حدث البول واثنتان من الغائط وثلاث من الجنابة » .
وبهذا الإسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « يغسل الرجل يده من النوم مرّة ، ومن الغائط والبول مرّتين ومن الجنابة ثلاثاً » . السند
في الأوّل فيه محمّد بن عيسى الأشعري ولم يوثّق ، واحتمال كون أحمد بن محمّد هو ابن خالد بعيد ، لأنّ وجود مثل هذه الرواية في رواية محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه أكثر من أنّ يحصى .
وفي الثاني : علي بن السندي وهو مجهول ، وما في الخلاصة في علي بن إسماعيل « 1 » وأنّ إسماعيل يلقّب بالسندي لا يخلو من توهم كما يعلم من كتاب شيخنا أيّده الله في الرجال « 2 » .
المتن :
في الخبرين لا يدلّ إلَّا على غَسل اليد فقط لا غسل اليدين كما في العنوان ، وإطلاق اليد في الثاني يحمل على المقيّد الأوّل .
ثم إنّ الخبر الثاني ظاهره غَسل اليد من البول والغائط مرّتين ، فإنّ كان التعدد راجعاً إلى كل من الغائط والبول نافى الأوّل ، وإنّ كان كل واحد له مرّة نافى الأوّل في الغائط ، ولا يبعد أنّ يحمل على حالة اجتماع البول
هامش
« 1 » خلاصة العلَّامة : 96 / 28 ، وفيه : السري بدل السندي .
« 2 » منهج المقال : 226 .